يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازه أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه ولا يشترط أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره كفاية سلبها قهراً

” دعوى استرداد الحيازة . لا يشترط لقبولها أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره . كفاية سلبها قهراً .” (الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٥٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٢ مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٨ )
و من المقرر ايضا بقضاء النقض ان (دعوى استرداد الحيازه تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفه واضع اليد ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازه ماديه حاله تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما على حاله وقوع الغصب وان حيازته قد سلبت فلا يشترط ان يكون سلبها مصحوبا بايذاء او تعد على شخص الحائز او غيره) (جلسه 27/3/1985 ، الطعن رقم 689 لسنه 51 قضائيه)
إن دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد في ذاته . و لذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد و لا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . و يصح رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد . و يكفى في قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة و إنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه . فإذا قبلت المحكمة دعوى إسترداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة و لا إكراه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . الطعن رقم ۳۲ لسنة ۳ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۱۹۳۳مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۳۷ - صفحة ۲٥۱ )

تعليقات