تمكين المستاجر من الانتفاع بالمصعد ليس منحة من المؤجر وإنما هو التزام يقع على عاتقه

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض .... في أن تمكين المستأجر من استعمال المصاعد ليس منحة من المؤجر وإنما هو التزام يقع على عاتقه وأنه ثبت للمحكمة أن المستأجر حرم من استعمال المصاعد في النزول وأن المادة 571/ 1 من القانون المدني توجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع وبالتطبيق لأحكام القواعد العامة فإنه يحق للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتض، ( الطعن رقم 58 لسنة 39 القضائية جلسة 8 من إبريل سنة 1975 )

المؤجر يلتزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى ويجوز للمستأجر حتى يدفع المؤجر إلى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد عملاً بالمادتين 161 و246 من القانون المدني، وهو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه في طلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضي به المادتان 565/1 و571/1 من القانون المذكور على ما سلف بيانه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان - المؤجران - من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة، لحرمان المستأجر من إستعمال المصاعد في النزول، يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة الذي اقتصر على تخويل المطعون عليه - المستأجر - الحق في حبس جزء من أجرة شهر يوليه سنة 1954. ولما كان ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة، عن المدة التي تنتهي في 31/12/1961 مؤداه أنه لا يتمسك بالحق في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ، مردود بأن هذا الوفاء هو عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى، هذا إلى أنه ليس من شأنه بفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس [الطعن رقم 58 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1975

التعويض عن هذا الفعل

إستظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً، ولما كان الحكم قد إستخلص خطأ الطاعنين بحرمان المطعون عليه من حقه فى إستعمال المصاعد فى النزول من أوراق الدعوى وأقوال الشهود فيها وانتهى من ذلك إلى نتيجة سائغة وهو ما يتضمن الرد على دفاع  الطاعنين من أنهما لم يمنعا المطعون عليه من إستعمال المصاعد وأنه هو الذى إمتنع عن إتباع النظام الذى وضعاه بإستعمال التليفون فى إستدعائها، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض [الطعن رقم 58 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1975

تعليقات