نص الماده 21 من قانون الاثبات
يجب أن يبين في هذا الطلب: (أ) أوصاف المحرر الذي يعينه. (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. (جـ) الواقعة التي يستدل به عليها. (د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم. (هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين[الطعن رقم 417 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1334 ]