إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي... لسنة 62 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف رقم... لسنة 1980 كلي جرجا وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة بما مؤداه أن محكمة الاستئناف قد وقفت عند حد تقرير بطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى دون أن تقول كلمتها في المحرر المدعى تزويره من حيث صحته أو عدمه، ولم يصدر عنها حكم في موضوع الدعوى المذكورة سواء بالقبول أو الرفض بناء تلك الورقة ولم تتوافر بذلك الحالات المانعة من رفع دعوى التزوير الأصلية، ومن ثم فيحق للطاعن الطعن بالتزوير على ذلك المحرر بإقامة الدعوى المطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بعدم قبول الدعوى متخذاً من الحكم القاضي ببطلان صحيفة افتتاحها مانعاً من إقامه دعوی تزوير أصلية على المحرر موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۲۰۲۰
القضاء ببطلان الحكم الذي احتج فيه بالمحرر لا يمنع المنسوب اليه من اقامة دعوى تزوير اصليه
تعليقات