لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.

 نص الماده 556 من القانون المدني ( لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.)

إن المادة 556 من القانون المدني رددت أصلاً عاماً يقوم على طبيعة التصالح باعتباره تنازلاً من كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته؛ إذ نصت على أنه "لا يجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون". ومرد ذلك - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لتلك المادة - إلى "أن المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع على هذه الحقوق، بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر، فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط في فهم القانون، ويتعين الأخذ بهذا الأصل ألطبعي في المجال الإداري في شأن الحقوق المالية لذوي الشأن ما دامت لا تمس مراكزهم اللائحية[الطعن رقم 95 - لسنة 3 ق - تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1957 - مكتب فني 2 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 679 ]

تعليقات