أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية ، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين محل التداعي تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار وذلك بعد أن أنذره بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما ، وأن يده عليها بذلك صارت يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ إذ إنها لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته العقدية ، وإنما حقيقتها هي دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب وإذ كانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي أورد المشرع قواعد تقدرها في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات إذ أنها دعوى غير مقدرة القيمة وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية
الطعن 7785 لسنة 80 ق جلسة 6 / 8 / 2022
طلب طرد المستاجر لانتهاء عقد الايجار في حقيقته طرده للغصب وهي غير مقدرة القيمه
تعليقات