بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئً. الطعن رقم ۱۸۳۰۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ۱۰ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۷٦ - صفحة ٥۹۸ )
ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه غشًا كان ذلك أو تقصيرًا على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئً
تعليقات