إذ كان لا يجوز الطعن بالتزوير في محرر سبق الاحتجاج به في دعوى سابقة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة في تلك الدعوى ، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان حضور وكيلها عنها في الدعوى رقم 717 لسنة 2007 صحة توقيع القاهرة لتواطئه مع خصومها وعدم إعلانها بها فإن استناد الحكم في رفضه الطعن بتزوير عقد القسمة المؤرخ 20/8/2007 لسبق الاحتجاج به في تلك الدعوى يكون معيباً إذ يتعين عليه التحقق بداءه من صحة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص قبل التطرق للطعن بالتزوير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۲۳٦ لسنة ۸۰ ق - جلسة ٤ / ۱۲ / ۲۰۱۷
تمسك الطاعن بعدم انعقاد الخصومه امام المحكمه التي احتج فيها بالمحرر فانه على المحكمه تحقيق هذا الدفع قبل القضاء بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بالمحرر
تعليقات