الوفاء بالدين عن الغير - و على ما يبين من نصوص المواد 323 و ما بعدها من القانون المدنى - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه ، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبة بإسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق ، و إذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد إتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة - المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۷٦۲ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱٦ / ۳ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۱٥۲ - صفحة ۸۲۸ )
الوفاء بالدين عن الغير شرط صحته اتجاه نية المودع الوفاء عن المدين
تعليقات