قسمة العقار الشائع. حجة على المتقاسمين ولو لم يسجل العقد. عدم جواز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد تسجيلها. والقسمة العقارية غير المسجلة. ليست حجة على الغير. المقصود بالغير. المشتري من المتقاسم لجزء مفرز ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة. لا يعد من الغير. الطعن 591 لسنة 46 ق جلسة 12 / 2 / 1980
استقرت محكمة النقض على أن: "عقد القسمة الرضائية إذا كان ينصب على عقار فإنه لا يكون نافذاً في حق الغير إلا بالتسجيل، وعليه، فإن دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية هي وسيلة المدعى للحصول على حكم يقوم مقام العقد المسجل، وبالتالي يجب تسجيل العقد ليكون له الأثر في مواجهة الغير."الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٤١ ق - جلسة ١٩٧٦/٠٥/١٣
واستقر راي الفقه على ان ( عقد القسمة الرضائية شأنه شأن أي عقد ينصب على عقار، يحتاج إلى التسجيل ليتمكن من مواجهة الغير بمحتواه. ويكون التسجيل ضرورياً لتحقيق الحجية القانونية للعقد بما يضمن حقوق الأطراف فيه وحمايتها من الغير عبد الرزاق ) "السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثامن ص 737وما بعدها"