يعفى المدعى عليه من مصاريف الدعوى ان كان الحق مسلما به قبل اقامة الدعوى او قام بالتسليم بالطلبات في جلسة الحضور الاولى

حالة التسليم بالطلبات في جلسة الحضور الاولى
أن مفاد النص في المادة 185 من قــــانون المرافــــعــــات يدل على أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى وبادر إلى الإقرار به في الجلسة الأولي لنظرها فغرم التداعي يقع على من وجهها . (1) إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن -البائع- لم ينازع خصمه المطعون ضده -المشتري- في صحة العقد بل مثل أمام محكمة أول درجة في أول جلسة لنظر الدعوى وسلم له بالطلبات كما لم يتخلف عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية والذى يتطلب قيام المطعون ضده بإعداد العقد النهائي ودعوته إلى التوقيع عليه أمام الموثق لتسجيله ونقل الملكية وهو ما لم يثبت قيامه به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الطعن رقم ۳٦۰۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲۳
حالة ما اذا كان الحق مسلما به قبل اقامة الدعوى
بأنه لما كان النص في المادة 184/1 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة " ، وفي المادة 185 منه على أنه " للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها ، أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات " يدل على أنه ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفات التقاضي إلا أنه متى كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، وبادر إلى الإقرار به في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ، فإن غُرْم التداعي يقع عبؤه على عاتق المحكوم له ، ما لم يُثبت أن الحق المقضي به كان محل منازعة قبل إقامة الدعوى من المحكوم عليه ، وبأن إقراره بالحق كان وليد رفعها ، أو يقيم الدليل على تخلفه أو تقصيره في الوفاء بالتزاماته بما حمله على اللجوء إلى القضاء باعتبار أن خاسر الدعوى الذى يتحمل عبء نفقاتها هو من رفعها دون وجه حق أو نازع خصمه في دعواه الحقة ، ومن ثم يعد المدعى خاسراً بهذا المعنى إذا رفع الدعوى بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه الطعن رقم ۱۱۲۹٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱۹ . أن مفاد النص في المادة ١٨٥ مرافعات يدل إيراده على هذا النحو أن أمر الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها في الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقاً على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الدعوى موقفاً سلبيا دون التسليم به . الطعن رقم ٢٩١١ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨٥ من قانون المرافعات يدل على أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع في الحق الذى حُكم به , فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يسلما بحق الطاعن فى دعواه قبل رفع الدعوى ، كما أن تسليم المطعون ضده الأول كان بعد إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامهما بمصروفات الدعوى وهو ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة صحيحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل الحكم الابتدائى وألزم الطاعن بها بقالة حضور وكيل المطعون ضدها الأولى بدرجتى التقاضى وقرر بصحة البيع وقبض كامل الثمن وتسليمه بالطلبات والذى كان بعد إقامة الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الطعن رقم ۱۳٤۰۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲۳ . إذا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة مع المطعون ضده الأول مناصفة بالمصروفات على سند من أنه لم يثبت امتناع المطعون ضدها الثانية عن تسجيل العقد تسجيلاً رضائياً بالشهر العقاري وتقاعس الطاعنة عن إعلانها للمثول للتوقيع على العقد النهائي، دون أن يفطن إلى قيام الطاعنة بإنذار المطعون ضده الأول بتاريخ 18/4/2011 للحضور للتوقيع على العقد وتخلفه عن ذلك، ولم يُسلم لها بالطلبات قبل رفع الدعوى فيكون هـو المسئول عن تكبد الطاعنة عناء إقامة الدعوى ومصاريفها ومن ثم يكون هو المُلزم بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال الطعن رقم ۷۳۰٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۳


تعليقات