نصت المادة مادة 569 من القانون المدني على انه ( إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه)
أن الثابت في الأوراق أن العقار الصادر بشأنه قرار الترميم المطعون فيه، قد تم هدمه فعلا حتى سطح الأرض وثابت هذا من محضر جلسة 24 من يناير سنة 1991م - أمام هذه المحكمة من ورود إفادة البريد ردا على إخطار المحكمة للطاعن مؤشرا عليها من موظف البريد بتاريخ 13 / 1 / 1991 بأن العقار تهدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضي - طبقا للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أيا كان السبب في هذا الهلاك أي سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير الطعن رقم 2111 لسنة 53 ق - جلسة 28 / 2 / 1991
المقرر طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 569/1 من القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضى به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى. الطعن رقم ۱۰٥٦ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۱۹۹۲مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٤٥۲ )
صدور حكم نهائي بالازاله هو الهلاك الحكمي او القانوني والذي يأخذ حكم الهلاك المادى
(أن الهلاك القانوني للعقار بحكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي في شأن رفض تثبيت الملكية لاستحالة ذلك بسبب انعدام المحل)(الطعن رقم ۱٥۹۳٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰۷)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ( انه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى ، و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الذى يحكم واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على عقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدنى ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدنى تنص على أن " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ العقد من تلقاء نفسه " وكان الهلاك القانوني للعين المؤجرة بصدور حكم نهائى بإزالتها بأخذ حكم الهلاك المادى لها ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذى يرجع إلى إنعدام المحل )(الطعن رقم ۱۲۰۱ لسنة ٥۰ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۱۳ مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۲۲۷ - صفحة ۱۰۷٤ )
أن الهلاك القانوني يلحق بالهلاك المادي الذي يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء على العين المؤجرة؛ إذ يبقى في حالة الهلاك القانوني الكيان المادي للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الانتفاع بها، ويقاس على تلك الحالة إذا ما أصبح الانتفاع بالعين المؤجرة مستحيلًا فيجب الحاقه بهلاك الشيء نفسه ويكون مبررًا لانفساخ العقد، إذ إن الحرمان الكلي من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم يكن هناك هلاك مادي يستحيل معه تنفيذ العقد ويترتب عليه انحلال العلاقة العقدية فلا جدوى من بقاء العقد.الطعن رقم ۱٥۹۷٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۰٤
ينفسخ عقد الايجار من تلقاء نفسه بهلاك العين هلاكا كليا سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ويكون الهلاك اما ماديا بهدم العقار واما حكميا او قانونيا بصدور حكم نهائي بالازاله ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر
تعليقات