عقد الايجار ينقضي بهلاك العين هلاكا كليا كهدم العقار مثلا وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر

 أن الثابت في الأوراق أن العقار الصادر بشأنه قرار الترميم المطعون فيه، قد تم هدمه فعلا حتى سطح الأرض وثابت هذا من محضر جلسة 24 من يناير سنة 1991م - أمام هذه المحكمة من ورود إفادة البريد ردا على إخطار المحكمة للطاعن مؤشرا عليها من موظف البريد بتاريخ 13 / 1 / 1991 بأن العقار تهدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضي - طبقا للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أيا كان السبب في هذا الهلاك أي سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير الطعن رقم 2111 لسنة 53 ق - جلسة 28 / 2 / 1991

 المقرر طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 569/1 من القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضى به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى. الطعن رقم ۱۰٥٦ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۱۹۹۲مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٤٥۲ )

تعليقات