إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقي والإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى ومرمى الصلح الذي تم بين الطرفين بل هي شروط يستلزمها الدين المعروض ولا تخالف طبيعة العرض، وكانت محكمة الإستئناف قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سائغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر وأن الإيداع الذي تلا هذا العرض كان صحيحاً وتم وفقاً للقانون فإنها إذ اعتبرت ذمة المدين قد برئت من المبلغ المودع - الذي التزم به في عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً [الطعن رقم 337 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 215 ]
رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً دون اسباب تقبلها المحكمه تبرأ معه ذمة المودع
تعليقات