المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة وكان هذا الرصيد هو الإيراد الصافى المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل ، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . الطعن رقم ٦۰٥۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۱٤
فان الثابت باحكام محكمة النقض انه ( و لما كان الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمه موكله , كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فتره الوكالة , أي الايراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل , وكان طلب الحساب ليس مقصودا لذاته وإنما توصلا إلي إلزام الوكيل بما في ذمته من مال للموكل , فإن عدم تقديم الوكيل حسابا عن الوكالة بعد تنفيذها أيا كان سببه لا يحول دون إلزامه بأن يرد للموكل ماكسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة ).( الطعن رقم 111 لسنة 53 ق جلسة 1987/12/30. )
ومتى قام الدليل علي تسلم الوكيل لمحل الوكالة , أصبح مدينا برده عينا أو قيمته نقدا, ومن ثم فأنه يجوز للموكل بدلا من إلزام الوكيل بتقديم حساب , أن يطلب إلزامه بالرد , وحينئذ يجب علي الوكيل تقديم حساب مؤيد بالمستندات كدفاع في الدعوي , فإن لم يفعل , ولم يقدم الدليل علي انقضاء إلتزامة , وجب علي المحكمة أن تلزمه بالرد عينا أو دفع قيمة ما تسلمه نقدا . ( المطول في شرح القانون المدني – للمستشار أنور طلبة – الجزء العاشر الطبعة الأولي 2004 ص 71 )

تعليقات