إذا خلا الإعذار من التكليف بالوفاء لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ،

إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام . الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۷۸ - صفحة ۳۹۸ )

تعليقات