انتهاء الدعوى صلحا 0 لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 552 من القانون المدني ( لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.) انتهاء الدعوى صلحا مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات