الدفع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن الدفاع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارته أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرهُ الواقعة التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم ۱۳۱۸۰ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۱۸ )

وكان من المقرر فقها  أن الدفع بعدم القبول يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ويترتب على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى إبتداءاً أمام المحكمة المختصة وكانت من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ، أو رفعت دون مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها ، كان للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالدفع  (شرح قانون لجان فض المنازعات للمستشار / عبد الرحيم علي محمد ص 251)

تعليقات