دعوى استرداد مقدم الصداق تختص بنظره محكمة الاسره
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم ...... لسنة 2003 شرعى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق ، وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ...... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها " ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۰۹مكتب فنى ( سنة ٦۰ - قاعدة ۱٦۰ - صفحة ۹۲۸ )
تعليقات