عرض المبلغ بموجب شيك وايداعه ملف الدعوى غير مبرأ للذمه اذ يشترط ايداع المبلغ خزانة المحكمه

العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، ولما كانت الطاعنة قد اكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة [الطعن رقم 744 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 16 / 4 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 995 ]

تعليقات