وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية . الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۳۰ ق - جلسة ٤ / ۱۱ / ۱۹٦٥
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكاله الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي اعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية بإستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب وما قرره المطعون عليه الأول وآخر كان العقد مودعاً لديه من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور [الطعن رقم 1395 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 189 ]
وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية
تعليقات