وفي هذا قضت محكمة النقض ( أن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن " من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض " ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى )( الطعن رقم ۲۲٥٦۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱۰/۱۱/۲۰۲٥
و ( أن ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدني على أن " من حاز عقاراً، أو استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض" إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له، ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية.الطعن رقم ۱۸٤۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۰۲
دعوي منع التعرض وجوب رفعها خلال سنة من التعرض تخلف ذلك للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبولها وأن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض". ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون [الطعن رقم 1048 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1059 ]