المستقر فى قضاء النقص أن الإقرار القضائي وفقاً للمادتين ۱۰۳ ، 104 من قانون الإثبات هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها ، ومن ثم يعد هذا الإقرار وحده وفي هذه الدعوى حجة قاطعة على المقر)( الطعن رقم ۱۹٦٦۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲٥
الاقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه في مجلس قضاء لاعفاءه من الدليل
تعليقات