لا يثبت شرط اللجوء للتحكيم الا بالكتابه
أن نص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص" وفي المادة 501/ 1, 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة, كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة"، الطعن رقم ۲۳۲٦ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲۹۷ - صفحة ۱٦۲۲ )
تعليقات