تقادم الحق بين الموكل و الوكيل تبدا من تاريخ انتهاء الوكاله او تصيفة الحساب

من لمقرر في قضاء محكمة النقض أن علاقة الموكل بالوكيل تعتبر مانعاً يقف سريان التقادم ، إذ يوقف التقادم في هذه الحالة أياً كانت مدته ، ويسرى عليها التقادم منذ إلغاء الوكالة أو تقديم كشف حساب عن إدارته عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، ويلتزم برد ما في يده من مال موكله . الطعن رقم ۱۷٦٤۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۷
تعليقات