التحدث في الموضوع يسقط الحق في التمسك بشرط التحكيم

التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة. وإذ كان قاضى الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفه للطلبات التى يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف عما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى ومن شأنه أن يسقط الحق فى التمسك بهذا الشرط. الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۸۹ - صفحة ۷۱۳ )

تعليقات