لا يتحمل المؤجر قيمة التشطيبات التي تمت بمعرفة المستاجر الا باتفاق مكتوب او شفهي

إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة ثانى درجة حافظة مستندات أرفق بها أصل محضر اتفاق مؤرخ / / – أى في تاريخ لاحق على عقد الإيجار – بينه وبين سلف المطعون ضده – المالك السابق للعقار – تضمن الاتفاق على أن يكون تشطيب الشقة المؤجرة له في حدود مبلغ يتحملها المالك على أن تخصم من الإيجار بواقع نصف القيمة الإيجارية الشهرية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن مواجهة هذا الدفاع وعن دلالة المستند المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفضها استناداً إلى أن الطاعن استلم شقة النزاع بحالة صالحة للغرض المؤجرة من أجله فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۸٥۲۸ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۰۹

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده للأجرة المطالب بها بالدعوى على سند من وجود اتفاق شفوى بينهما على سداد نصف الأجرة إليه وخصم النصف الآخر شهريا من مقدم الإيجار المسدد له ومن قيمة ما تكبدته من نفقات ومصاريف تشطيب وإعداد المحل للغرض المؤجر من أجله مما يحق لها سداد نصف الأجرة فقط شهريا وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الاتفاق والوقوف على مدى جدية منازعتها في استحقاق المطعون ضده لكامل الأجرة وحسم النزاع حول هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إجابتها لطلبها وأعرض عن بحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بالإخلاء قبل أن يحسم النزاع بين الطرفين على قدر الأجرة الواجبة على الطاعنة على سند من أن طلب التحقيق ليس حقا للخصوم وأن الغرض من إبدائه مجرد المماطلة والتسويف وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يكفى ردا عليه . فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۲۱۰۱ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۰۰

تعليقات