لا يشترط اللجوء للجنة فض المنازعات اذ كان احد الخصوم ليس ممن عدتهم الماده المنظمه

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض (أن " النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أن " ..... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.... " مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان قبل اللجوء إلى المحكمة أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف البيان". الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
تعليقات