لا يشترط اللجوء للجنة فض المنازعات اذ كان احد الخصوم ليس ممن عدتهم الماده المنظمه شريطة ان يكون خصماً حقيقياً وليس من خصوم المواجهه و ان يكون طرفا اصيلاً في النزاع ولم يكن اختصامه لمجرد الزامه بتقديم مستند لتهيئة الدليل

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن " النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أن " ..... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.... " مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان قبل اللجوء إلى المحكمة أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف البيان )( الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً اقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثتهم وهو ما يراعى في تقديره عدم تقاضيهم القيمة الفعلية لها وقت الاستيلاء وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ومن ثم فإن المنازعة تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ خلت الأوراق مما يفيد لجوئهم إلى لجنة التوفيق الخاصة بوزارة المالية التي يمثلها الطاعن لعرض النزاع عليها ابتداءً فإن الدعوى تكون غير مقبولة ولا يغير من ذلك اختصام المطعون ضدهم أولاً وثانياً للشركة العامة للإنتاج والخدمات لإلزامها بتقديم مستند لإثبات ثمن الأطيان إذ أنها بذلك لا تعد خصماً حقيقياً في النزاع أو طرفاً فيه وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن سالف الذكر على قالة أن النزاع أفرد له قانون الإصلاح الزراعي أنظمة خاصة للتقاضي حال أن طلبهم لا يتعلق بتطبيقه وأنهم أسسوا دعواهم على القضاء بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المقررة به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بقيمة الأطيان المستولى عليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن..)( الطعن رقم ۱۷۲۷۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة 2015/5/5)
تعليقات