اذ تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع امتنع على المحكمة إجابة المشترى والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع

 عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل للتجزئة - ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع امتنع على المحكمة إجابة المشترى والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه[الطعن رقم 1702 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 978 ]

تعليقات