مؤدى المادتان 580، 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه إستحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر، ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذي أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العيني للإلتزام [الطعن رقم 730 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1744 ]
متى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً في العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها أعتبر رغم الإذن الوارد في صيغة عامة بإجراء التغيير مخلاً بإلتزامه وجاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولا يلتزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار، إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بإلتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدني أثناء سريان عقد الإيجار وهو سابق ومستقل عن الإلتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معنى المادة 591 من ذات القانون والذي لا يصادف محله إلا بعد نهاية العقد، ولا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ في المادة 580 أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار إنصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية والأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة، وأن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة. وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحى شكلها وإندثر كيانها، فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية وإستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضاً فضاء، وكان الحكم المطعون فيه إعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة بإعتباره ممثلاً للمؤجر وإنتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الإذن، وأن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور [الطعن رقم 692 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 563 ]
التحقق من الضرر الذي يلحق المؤجر من جراء إستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، [الطعن رقم 585 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 339 ]
ان كان العمل ضار بالعين فيحق للمؤجر طلب ازالته قبل انتهاء العقد
تعليقات