عدم جواز القضاء بالفوائد التاخيريه والتعويض عن التاخير كونهما طلبا واحدا

إذ كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليها إلى أن القضاء للطاعنة بالفوائد القانونية التأخيرية يعتبر بمثابة تعويض لها ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها الحكم بالتعويض وكان ذلك بأسباب صحيحة سائغة كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه في هذا الصدد يضحى على غير أساس.الطعن رقم ۱٦٤۲۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲٤
فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض أنه ( لما كان الطاعن أسس طلبه للفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخير المطعون ضدها فى الوفاء بذلك المبلغ فى ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى فى حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام أيا كان الوصف أو التسمية التى أسبغها الطاعن عليها،فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو عابه القصور. [الطعن رقم 1266 لسنة 60ق جلسة 24 / 11 / 1994]- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ، وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن طلبات المطعون ضدها تمثلت فى طلب إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ ..... جنيه مقدار مديونية مستحق عليها وفوائده القانونية من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ الحكم والتعويض عن الأضرار التى إصابتها من جراء عدم الانتفاع بالمبلغ المستحق لها خلال فترة التأخير ، وكانت الفوائد التأخيرية على نحو ما سلف بيانه ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود وكان الضرر الناشئ عن التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى يتمثل فى عدم الانتفاع بالمبلغ خلال فترة التأخير ، بما مؤداه أن طلبا الفوائد القانونية – التأخيرية – والتعويض عن عدم الانتفاع بالمبلغ النقدى خلال فترة التأخير يمثلا طلبًا واحدًا وهو الفوائد القانونية – التى هى على سبيل التعويض عن التأخير – بما كان يتعين معه على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يفطن إلى ذلك ويكيف الطلبين إلى إنهما واحداً وهو الفوائد القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا . الطعن رقم ٦۱٦٤ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۱۳
تعليقات