أن مُفاد نصوص المواد 4، 10، 18، 21، 33 من قانون التجارة أن وصف التاجر يثبت لكل من احترف التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال ويسرى هذا الوصف على كل شركة تتخذ أحد الأشكال المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذى أنشئت من أجله. الطعن رقم ٦٤۳٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۹ / ٤ / ۲۰۱۹
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أنه " تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف .... ع - توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة " ، وفى المادة العاشرة منه على أنه " يكون تاجراً ۱- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت من أجله " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة - على أن المشرع اتخذ من طبيعة العمل أساساً لإسباغ صفة التاجر ، فيعد تاجراً من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً ، سواء كانت الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في قانون التجارة أو بطريق القياس على الأعمال الواردة في نصوصه ، كما أضفى صفة التاجر على الشركات التى تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ولو كان الغرض الذى أُنشئت من أجله عملاً مدنياً . الطعن رقم ۱٦۷۸٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۹