يجوز الاحتجاج بعقد تخارج او تعديل في النظام الاساسي لشركه دون قيده بالسجل التجاري

إنه و إن كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار و الشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التى تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة ، و ليس به أى نص يقضى بالبطلان في مثل هذه الحاله أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات . و لذلك فإن من الخطأ في تطبيق القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده بالسجل التجارى . وإذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة و أرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أى بطلان ، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية و أرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجارى ، و تبعاً لذلك لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها .الطعن رقم ۱۳٥ لسنة ۱۸ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۱۹٥۰مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۱۰٦ - صفحة ٤۱٤ )

 

تعليقات