المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وبالتالى يمتنع على الورثة الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع.الطعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٥٧ ق جلسة ١٩٩٢/٠١/١٥مكتب فنى ( سنة ٤٣ - قاعدة ٣٧ - صفحة ١٦٦ )
أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين ٢٦١، ٣٠٠ من القانون المدنى الملغى والمادة ٤٩٣ من القانون القائم التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فإن دفع وارث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حق الأخير المتولدة من عقد البيع بالتقادم وطلب الوارث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزام مورثه بالضمان . الطعن رقم ۸۹۹۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۲۲
ضمان عدم التعرض مفترض ومؤبد من البائع ومن ورثته الي المشتري ولو لم يسجل عقده
تعليقات