لا يجوز اعتبار تنفيذ حكم قضائي او صدور قرار اداري لتحقيق مصلحه عامه تعرض القانوني

ولما كان استقرت احكام محكمة النقض انه ( يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى في وضع يده ، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له ) ( الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٦٩ قضائية جلسة ٢2/١٢/2010 ) .
وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى- لمصلحة رافعها- من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح- بوجهيه- ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 4889 لسنة 63 بتاريخ 21/11/2000)
المقصود بالمنازعة في دعوى منع التعرض هو التعرض المادى للطالب في حيازته التى توافرت لها الشروط الجديرة بالحماية ، أما التعرض الذى يستند إلى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ فإنه لا يعدو أن يكون منازعة في التنفيذ يستوى في ذلك أن يكون من ينازع في تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب بصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء عين النزاع من شاغلها و هى طلبات وقتية لا تنطوى على طلب الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق و إنما يدفع به تنفيذ الحكم و هو مما يندرج تحت إشكالات التنفيذ التى يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات . الطعن رقم ٦۰۷ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٥٥٥ )
تعليقات