لا محل لاعمال الشرط الصريح الفاسخ حال توافر الحق في حبس الثمن

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشـرط الفاسخ المقـرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً . - الطعن رقم 14785 لسنة 88 ق - جلسة 4 / 4 / 2019
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية، وذلك عملاً بالمادتين 246، 428 من القانون المدني[الطعن رقم 234 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1877 ]
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بحقه في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن تأسيساً على أن العقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها قد نص فيه على أن ثمن الشقة المبيعة " عين التداعي " يتحدد على أساس سعر المتر وأن مساحتها الواردة بالعقد هي تحت العجز والزيادة وأن العبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة ، وإذ تبين له وجود عجز في مساحة الشقة عما ورد بشأنها في العقد وأن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تقديم كشف تحديد مساحى لها رغم مطالبته لها بذلك فأقام الدعوى رقم ..... لسنة 2011 مدني جزئي سوهاج بطلب ندب خبير لبيان مساحتها وثمنها من واقع القياس الفعلي على الطبيعة ، وأن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قد انتهى إلى وجود عجز في المساحة يترتب عليه أن يصبح الطاعن دائناً للشركة المطعون ضدها بمبلغ يزيد قيمته عن قيمة القسط الأخير ، وقدم تدليلاً على دفاعه هذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى سالفة الذكر وصورة رسمية تقرير الخبير المنتدب فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الصريح الفاسخ وأنه ليس من حق الطاعن حبس قيمة القسط الأخير ودون أن يعنى ببحث دفاعه سالف البيان ، مع أنه لو صح لأصبحت ذمته بريئة من قيمة هذا القسط ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيبالطعن رقم ۱۰٤۹۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ٥ / ۲۰۱٦



تعليقات