ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة او منع التعرض تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى فى مواجهة الغير

المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ليس للمستاجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة الأخرى تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى - فى مواجهة الغير - لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار الذى يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ومن ثم لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين ، ويجب الاستناد إلى دعوى العقـد لا دعوى منع التعرض ، والمناط فى ذلك أن يثبت وجود العقد الذى يحكم العلاقة بينهما . الطعن رقم 495 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 1 / 2003

أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر . الطعن رقم ٦٦۹۹ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۹٥ - صفحة ٦۰۹ )

تعليقات