الفوائد القانونيه يتم احتسابها من تاريخ المطالبه القضائيه وليس من تاريخ الانذار و شروطها

أن الأصـل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائيـة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبـة القضائية ، إنما هو تسجيـل التأخير على المدين ، والغرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى . إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائـى قد قضى بالفوائد القانونية بواقـع 5% سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ 26/9/2010 السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبة القضائية ، وكذا الإنذار الذى هو إجراء سابق على إقامة الدعوى ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في 7/3/2011 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً. الطعن رقم ۱۷۲۱٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲۱
أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقديرالطعن رقم 66 لسنة 48 ق - جلسة 22 / 12 / 1980
تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانونى الذى إستند إليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فإنه قد خالف القانون [الطعن رقم 29 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1966

تعليقات