سبق اللجوء للقضاء بذات العقد لا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم الوارد به في المنازعه الجديده

فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم . الطعن رقم ۳٦٦۹ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۱٦۲ - صفحة ۹٥۸ )

تعليقات