فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم . الطعن رقم ۳٦٦۹ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۱٦۲ - صفحة ۹٥۸ )
سبق اللجوء للقضاء بذات العقد لا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم الوارد به في المنازعه الجديده
تعليقات