فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد خروجاً عن تلك الحدود. وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة. فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره [الطعن رقم 103 - لسنة 5 - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1109 ]
أنه ولئن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج نطاق الوكالة لا تكـون نافـذة فى حق الأصيل إلا بإجازته إذ يجب على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها وأن يتثبت من انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه – سلباً أو إيجابـاً – فى خلق مظهـر خارجـى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً فى اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن حق الغير فى هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان الغير سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .الطعن رقم ۹۰٤ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۰۱۱/۰۳/۱۳مكتب فنى ( سنة ٦۲ - قاعدة ٥٦ - صفحة ۳۲۱ )
واستقرت ايضا على ان ( عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة [الطعن رقم 258 - لسنة 35 - تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 784 ]
يجب على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها وأن يتثبت من انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعة تقصيره وعبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها
تعليقات