مؤدى نص المادة ٣٦ مرافعات أنه يشترط للاعتداد في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلبات الملحقة بالطلب الأصلى كطلب الفوائد أن تكون مقدرة القيمة ومستحقة الأداء قبل رفع الدعوى ، فإذا كانت مستحقة بعد رفعها فلا تضاف قيمتها إلى قيمة الطلب الأصلى في مقام تقدير قيمة الدعوى . وكانت الفوائد على التعويض الذى يخضع في تحديد مقداره لسلطة القاضى التقديرية سواء كان مصدر الحق العمل غير المشروع أو القانون أو العقد – لا تستحق إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى بتحديد مقدار التعويض فإن طلب الفوائد على هذا التعويض لا يعد من الملحقات المقدرة القيمة والمستحقة وقت رفع الدعوى ومن ثم لا تؤثر في تقدير قيمة الدعوى وتظل مقدرة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ مائة الف جنيه والفوائد ... وكان التعويض المطالب به يخضع فى تعيين مقداره لمطلق تقدير القاضى فلا تستحق عنه الفوائد إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى وبالتالى لا يعد طلب المطعون ضده الفوائد من الملحقات التى تضاف قيمتها إلى الطلب الأصلى وتقدر قيمة الدعوى بهذا الطلب وحده أى مبلغ مائة ألف جنيه .. الطعن رقم ٢٨٢١ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠١٥/٠١/١٩
أن طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع للحق المدعى به، وكان مفاد نص المادة 36/1 من قانون المرافعات أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد إلا ما كان مستحقا منها قبل رفع الدعوى أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمتها،الطعن رقم 1481 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 6 / 2024
ملحوظه تعريف عبارة معين المقدار او معلوم المقدار
أن
المادة ٢٢٦ من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن
يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون
الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها
للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة
التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري
الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
الطعن رقم ٦۳۳٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲٤
ملحوظه بعض الامثله ان كانت الفوائد مستحقه قبل رفع الدعوى