الاقرار غير القضائي الوارد في ورقه رسميه له حجية الورقه الرسميه وهو حجه على المقر وهو قابل للتجزئه

الإقرار غير القضائي الوارد في ورقة رسمية له حجية الورقة الرسمية . فهو من حيث صدوره من المقر و له حجية كاملة إلى حد الطعن بالتزوير . ومن حيث صحة الإقرار في ذاته ، له حجية على المقر ولكن للمقر إثبات عكس ما جاء في إقراره وأنه لم يكن إلا إقراراً صورياً أو إقراراً متواضعاً عليه بينه وبين خصمه أو نحو ذلك ، على ألا يثبت ذلك إلا بالكتابة لأنه يثبت عكس ما جاء في ورقة مكتوبة . ومن حيث أثره القانوني ، يخضع الإقرار غير القضائي للقواعد العامة إذ لم يرد في شأنه نص خاص ، فهو حجة على المقر ما لم يثبت عدم صحته على النحو الذي قدمناه ، وهو قابل للتجزئة ، وهو كذلك قابل للرجوع فيه في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة . والمهم في شأنه أنه لما كان إقراراً صادراً خارج القضاء فإن للقاضي سلطة واسعة في تقدير قوته في الإثبات  ذلك أن صاحبه يكون عادة أقل حيطة في أمره ، وأقصر تمعنا في عواقبه ، مما لو كان إقراراً صادراً أمام القضاء. فتجزئته تكون أصعب من تجزئة الإقرار القضائي ، ( الدكتور عبد الرازق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني – طبعة 2004 – ص 441 )

تعليقات