بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وينصرف اثر ذلك إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له

أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، [الطعن رقم 1860 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 9 / 11 / 1989
أنه إذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب، فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له، مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ، ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً. الطعن رقم ۱۲۰۳۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات