النص على الشرط الصريح الفاسخ لا يعفي الدائن من الانذار الا اذا اتفق صراحة على ذلك

من المقرر قانونا بنص الماده 158 من القانون المدني 

أنه يجوز الاتفاق علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئه عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان صراحه علي ذلك ،

تعليقات