اذا تصرف الوكيل للغير تصرف قانونى يعتبر نزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أوكالة عامة تبيح له ذلك

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور . الطعن رقم ۲٥۸ لسنة ۳٥ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۱۹٦۹
تعليقات