يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين فإذا أوفى أحدهم بالدين تبرأ معه ذمة الباقين

النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...."، وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين[الطعن رقم 3221 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1528 ]
أن حق الإجارة (في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي) ينتقل لصالحهم (ورثة المستأجر) بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر وفي مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد، إلا أن التزامهم التضامني سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر – وليس في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك – فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدني، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون، وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدني لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن وفي الحكم الصادر فيها. الطعن رقم ۱۲۲٦۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۲٤
النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...."، وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين[الطعن رقم 3221 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1528 ]
تعليقات