الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني وعن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون لها أهلية وفقا الغرض الذي تكونت من أجله ويكون لها جنسيه

 أن المقرر بنص المادة 52 من القانون المدني أنه "الأشخاص الإعتبارية هي: 3- الشركات التجارية والمدنية
" كما أن المقرر بالمادة 53 من ذات القانون أن "الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون، فيكون له حق التقاضي) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلي القانون الداخلي المكان الذي يوجد فيه الإدارة المحلية.... ويكون له نائب يعبر عن إرادته".
كما أن الثابت بقضاء محكمة النقض أنه "متى كانت للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ علي شخصية هذا الممثل من تغيير" (الطعن رقم 7229 لسنة 64 قضائية – جلسة 13/6/2004).
استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . مؤداه . لا أثر لما يطرأ على شخصيته من تغيير . الطعن رقم ۳۲٥۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲٥۱ )
إذا كان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الإدخال وجهت إلى الشركة الطاعنة، كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني، باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، ومن ثم فإن ذكر اسمها فى صحيفة الإدخال يكون كافياً لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، في بيان صاحب الصفة فى تمثيلها، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على رئيس مجلس إدارتها، لأنه لا يمثلها قانوناً، قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.الطعن رقم 1321 لسنة 88 ق - جلسة 3 / 12 / 2018
الشركه لها اهليه في حدود الغرض الذي انشأت من اجله ولها جنسيه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لما هو مقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص آمرة ونصت المادة 52 من القانون المدني على أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً سواء كانت شركة مدنية أم تجارية وعلى ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها فشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله طبقاً للمادة 53 ب من القانون المدني كما وأن الجنسية من لوازم الشخص الاعتباري فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانوني وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطني فنصت المادة 41 تجاري قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75، 77، 78، 309، 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي ويقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها ... [الطعن رقم 4074 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 458 ]
شركة التضامن عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضي اتفاق لاحق . أثره حق كل شريك متضامن في ادارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء الطعن رقم 107 لسنة 37 ق - جلسة 28 / 12 / 1971 - مكتب فني 22 - جزء 3 - صـ 1115
المنشاه الفرديه لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ويمثلها امام القضاء مالكها
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن بصفته شريك وله حق الإدارة والتوقيع عن الشركة المصرية لصناعة الزيوت والصابون وكذلك بصفته صاحب منشأة فردية باسم المصرية للتجارة وإذ كانت المنشأة الفردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مستقلة , بل هى جزء من ذمة صاحبها وبالتالى يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء مدعياً أو مدعى عليه , طاعناً أو مطعوناً ضده . لما كان ذلك , وكان النزاع يتعلق بطلب رد قيمة الرسوم التى سددتها الأخيرة لمصلحة الجمارك وكان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن والصادر من صاحبها إلى المحامى الذى قرر به يتسع بالتصريح له بالطعن بالنقض وبذلك يكون الطعن منه مقرراً به من ذى صفة . الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۱۰
ملحوظه اْختصاص بنًظر دعاوي الشركات:
شركات الاموال ( المساهمه 2 التوصيه البسيطه 3 ذات المسئوليه المحدوده ) اختصاص المحكمه الاقتصاديه شريطه ان يكون قانون الشركات هو الواجب التطبيق اما ان كانت الدعوى يحكمها القانون المدني فان الاختصاص ينعقد للمحكمه المدنيه
شركات الاشخاص ( شركة التضامن 2 التوصيه البسيطه 3 المحاصه ) اختصاص تجاري
تعليقات