قد يكون علم كل من البائع والمشتري بسبب الاستحقاق وقت البيع اتفاقًا ضمنيًا على عدم ضمان شريطة ان يقترن هذا العلم بقرائن قاطعه تفيد ذلك كأن يراعى وجود حق الأجنبي في تقدير الثمن أو في شروط البيع الأخرى

الاتفاق الضمني يجوز كالاتفاق الصريح، ذلك أنه قد يُعَد علم كل من البائع والمشتري بسبب الاستحقاق وقت البيع اتفاقًا ضمنيًا على عدم ضمان هذا السبب، ولكن يشترط في ذلك أن يقترن هذا العلم بملابسات وظروف تكون قاطعة في استخلاص شرط عدم الضمان كأن يراعى وجود حق الأجنبي في تقدير الثمن، أو في شروط البيع الأخرى الطعن رقم ٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲٥


 

تعليقات