دعوى الرد و البطلان لا يوجب شهر عريضتها بالسجل العيني

الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱٥۰۱۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۱۳

تعليقات