الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱٥۰۱۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۱۳
دعوى الرد و البطلان لا يوجب شهر عريضتها بالسجل العيني
تعليقات