ومن المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات (الطعن رقم ۹۰۰۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۱۸
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه [الطعن رقم 457 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 111 ]
ملحوظه اذ كان البين من الاوراق سداد المشتري للثمن وتسلمه للعين المبيعه دون توقيعه على عقد البيع مؤداه قبول البيع وهذا يغني عن توقيعه
" لا يعيب الحكم ما نعى به الطاعن من أن المطعون ضده ( المشترى ) لم يوقع على عقد البيع لأن البين من مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى قيام المطعون ضده بسداد كامل الثمن بما مؤداه قبوله للبيع ويغنى ذلك عن توقيعه على العقد مما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون ." (الطعن رقم ۳۲۱۷ لسنة ۸۲ ق-جلسة 1-12-2020)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها - المشترى - الثمن كاملاً إلى الطاعنة - البائعة - و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - بهذا العقد في مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور . الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۲۲۳ - صفحة ۱۲۸۷ )
أن التوقيع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية والاستثناء تسلم العين المبيعه وسداد الثمن قرينه على قبول البيع دون التوقيع على العقد
تعليقات