ما يبرمه الوكيل من تصرفات تضاف الى الاصيل والاستثناء هو تواطئ الوكيل مع الغير بالغش و التدليس للاضرار بموكله فيكون التصرف صوري صوريه تدليسيه

الصوريه التدليسيه صورتها في الاتي
المادة رقم 105 من القانون المدني.
إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
الاستثناء تواطئ الوكيل مع الغير بالغش و التدليس للاضرار بموكله
اولا لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش. فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله. فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل وإن كان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدي الإيجار سند الطاعن الأول صدر فى ظروف مريبة وفى غير مواعيد تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية وأن الطاعن الثاني لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الأول واتخذ من عدم إشارة الطاعن الثاني فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على اصطناعهما وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن عقدي الإيجار قد حررا بطريق الغش والتواطؤ وكان الحكم ، إذ تحدث عن صورية عقدي الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى استظهرها إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون." الطعن رقم 273 لسنة 42 ق – جلسة 7/4/1976 س27 ع1 ص 886 "
( ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 105، 713 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .)( الطعن رقم ۲۱٦٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۳ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي، وكان هذا الدفاع مؤداه الطعن على عقد البيع المؤرخ 21/10/2012 الذي أبرمه مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية بالوكالة عن الطاعنة والمتضمن بيعها أرض النزاع إلى المطعون ضده (الرابع) بالغش والتواطؤ بين طرفيه إضراراً بالطاعنة، وهو دفاع من شأنه إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن التصرف بالبيع تم حال سريان الوكالة، وأن إقرار الوكيل ليس بحجة على المتصرف إليه – المطعون ضده الرابع -، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه ، ومعرضاً عن بحث دفاعها المبدى منها في هذا الخصوص، يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور. الطعن رقم ۱۰۸٤۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۹ / ۱۲ / ۲۰۲۳
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن( قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات وكان لقاضي الموضوع السلطه التامه في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا العش ومالا يثبت )(،الطعن رقم 10158 لسنة 78 ق - جلسة 8 / 1 / 2012 و 346 لسنة 41 جلسة 27/12/1977)
ثانياً: المادة رقم 211 / 2 من القانون المدني.وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
رأى الفقــــــه
مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم
نصت الفقرة الثانية من المادة 211 مدني , في صدد المسئولية عن الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية , علي مايأتي : ( وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم ) فالوكيل, مأجورا, كان أو غير مأجور, يكون دائما مسئولا في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطاة الجسيم , حتى لو أتفق مع الموكل علي إعفائه من هذه المسئولية .فيكون الوكيل مسئولا عن تعمده عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحي عنها في الوقت المناسب . ويكون مسئولا , إذا وكل في بيع شئ دون تحديد قيمته , عن تواطؤه مع المشتري علي تخفيض الثمن . وإذا كان في يده مال للموكل, لم يجز له أن يستعمله في مصلحة نفسه . فإذا فعل ذلك بنية تملكه كان مبددا , وتحققت مسئوليته الجنائية ومسئوليته المدنية , وفي جميع الأحوال تجب علية فؤائد المبالغ التي أستخدمها لصالحة من وقت استخدامها } المادة 706 / 2 مدني . وإذا خالف الوكيل شروط الموكل في كيفية استغلال المال, وأستغله في غير مصلحة الموكل.كان هذا خطأ جسيما , ووجب رد المال مع فوائده القانونية . ( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 252 ص 592 وص 595, 596 )

تعليقات